الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو الواجب، أو أداء الغسل.
ولو نوى جنابة الجماع وجنابتُه باحتلام أو عكسه، أو الجنابة وحدثُه الحيض أو عكسه .. صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء، ذكره في "المجموع"، والمعتمد: ارتفاع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد؛ لأن النفاس دم حيض مجتمع، ولأن النفاس من أسماء الحيض، وقد صرح به صاحب "البيان" في الأولى في (باب صفة الغسل).
ولو نوى ذو الحدث الأكبر رفع الأصغر: فإن تعمد .. لم يصح؛ لتلاعبه، وإن غلط .. لم يرتفع من غير أعضاء الوضوء؛ لأنه لم ينوه، ويرتفع عنها إلا الرأس؛ لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته، وإنما لم يرتفع عن الرأس؛ لأن غسله وقع بدلاً عن مسحه الذي هو فرضه في الأصل، وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل، وإنما ارتفع عن باطن لحية الرجل الكثيفة؛ لإتيانه بالغسل الذي هو الأصل في غسل الوجه.
وألف (ظهرا) للإطلاق، وقوله:(أو جنابة تبينت) أي: فيما قدمه من حصولها بخروج المني، أو تغييب الحشفة.
[شروط الغسل]
(والشَّرطُ: رفعُ نَجِسٍ قد عُلِمَا .... وكلُّ شرطٍ في الوضوءِ قُدِّما)
فيه مسألة:
وهي: أن الشرط في الغسل: رفعُ نجسٍ؛ أي: إزالته إذا كان لا يزول بالغسلة الواحدة، قد علم وجوده عن بدنه إن كان، أما إذا كان النجس يزول بالغسلة الواحدة .. فلا تكفي لهما غسلة واحدة كما صححه الرافعي، وصححه النووي: أنها تكفي لهما، وقد تقدم إيضاحه في (الوضوء).