وقوله:(وكلُّ شرط) عطف على قوله: (رفعُ نجس) أي: الشرط في الغسل أيضاً: كل شرط تقدم ذكره في الوضوء؛ كإسلام المغتسل، إلا في كتابية اغتسلت من حيض أو نفاس لتحل لحليلها المسلم؛ للضرورة، ولهذا تجب إعادته إذا أسلمت، وتمييزه، إلا في اغتسال مجنونة من حيض أو نفاس لتحل لحليلها؛ للضرورة، ولهذا يجب إعادته إذا أفاقت، وعدم المانع الحسيِّ والمانع الشرعي.
أي: من سنن الغسل: التسمية؛ بأن يقولها أوله، غير قاصد بها قرآناً؛ لما مر في (الوضوء).
ومنها: إزالة القذر بالمعجمة؛ أي: الطاهر؛ كمني وبصاق قبل الغسل استظهاراً، أما النجس .. فقد تقدم حكمه.
ومنها: الوضوء؛ للاتباع، رواه الشيخان، وإنما لم يجب؛ لأن الله تعالى أمر بالتطهير من غير ذكر الوضوء، وللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:"يكفيك أن تقيضي عليك الماء"، وقوله لأبي ذر:"فإذا وجدت الماء .. فأمسه جلدك".
وقوله:(والرِّجل لن تؤخِّرا) يعني: أن الأفضل تقديم الوضوء كاملاً؛ فقد قال في "المجموع" نقلاً عن الأصحاب: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه، أم أخره، أم فعله في أثناء