للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغسل .. فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه.

وقوله: (الوضو) بسكون آخره، وألف (تؤخرا) للإطلاق، أو بدل من نون التوكيد الخفيفة؛ بناء على جواز دخولها على المضارع حينئذ، ويجرى هذا في نظائره السابقة واللاحقة.

[إذا نوى المغتسل فرضاً أو أحدهما دون الآخر]

(وإن نوى فرضاً ونفلاً حصلا .... أو فبكلٍّ مثله تحصلا)

أي: أن المغتسل إن نوى بغسله فرضاً كالجنابة والحيض، ونقلاً كالجمعة والعيد .. حصلا عملاً بنيته ولا يضر التشريك، بخلاف نحو الظهر مع سنته؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة، أما إذا نوى الفرض .. لم يحصل النفل، أو نوى النفل .. لم يحصل الفرض؛ كما أفهمه كلامه وهو الراجح، عملاً بما نواه.

وإنما لم يندرج النفل في الفرض؛ لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه، وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية؛ حيث تحصل التحية وإن لم تنو: بأن القصد هناك إشغال البقعة بالصلاة وقد حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط؛ بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء، وأنه يحصل بكلٍّ من الفرض والنفل مثله؛ أي: في الفرضية أو النفلية، فيما إذا نوى فرضاً أو نفلاً، فيحصل بنية الجنابة مثلاً كل غسل مفروض، وبنية الجمعة مثلاً كل غسل مسنون.

وألف (تحصلا) للإطلاق.

[ما ينويه المغتسل بوضوء الغسل]

(وسنة الغسلِ نوى لأكبرا .... جُرِّدَ عنْ ضِدٍّ، وإلا الأصغرا)

أي: نوى لحدث أكبر جرد عن ضده وهو الحدث الأصغر؛ كأن أنزل بنظر أو فكر، أو احتلم قاعداً متمكناً بوضوئه سنة الغسل، وإلا؛ أي: بأن اجتمع عليه الحدثان .. نوى رفع الحدث الأصغر؛ خروجاً من الخلاف.

<<  <   >  >>