للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأربعة شهداء}، وقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}، ولما فيه وفي إثارته من القبائح الشنيعة فغلظت الشهادة فيه؛ ليكون أستر، ويشترط أن يذكروا فيها المزني بها، فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زناً، وأن يفسروا الزنا كما ذكره بقوله: (أن أدخله) بفتح همزة (أن) أي: يشهدون بأنه أدخل ذكره، أو حشفته أو قدرها منه في فرجها على سبيل الزنا، فقد يظنون المفاخذة زنا، وفي الخبر: ((زنا العينين النظر))، بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقها؛ لأن المقصود المال، ولهذا يثبت بما يثبت به المال.

وقوله: (كمرود في مكحلة) ليس شرطاً، بل أحوط، قال ابن الرفعة: واعتبر القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ذكر مكان الزنا وزمانه؛ وهو ما في "التنبيه" في المكان تبعاً للشيخ أبي حامد، ورأى الماوردي: أنه إن صرح بعض الشهود بذلك .. وجب سؤال الباقين عنه، وإلا .. فلا.

[ما يشترط للشهادة على ما ليس مالاً ولا يؤول إليه]

ويشترط لغيه مما ليس مالاً ولا يؤول إليه ويطبع عليه الرجال غالباً: رجلان موصوفان بما مر، وذلك كالإقرار بالزنا أو غيره، والطلاق والرجعة، والإسلام والشهادة على الشهادة، والنكاح والموت، والإعسار والعتق، وانقضاء العدة بالأشهر، والخلع من جانب المرأة، والولاية، والجرح والتعديل، والكتابة من جهة الرقيق والتدبير، والإيلاد والوكالة، والوصاية والإحصان، والظهار واللعان، والنسب واستيفاء العقوبات، والكفالة بالبدن، وعقوبة لله تعالى؛ كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة، أو لآدمي؛ كالقصاص في النفس أو الطرف وإن عفي على مال؛ لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية، وصح في الخبر: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وروى مالك عن الزهري: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق.

وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في الضابط المذكور.

ويشترط لإثبات هلال صوم رمضان لأجل وجوب الصوم فقط: عدل واحد عدالته بانت

<<  <   >  >>