للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا كان هناك معارض؛ كإنكار المنسوب نسبه إليه، أو طعن بعض الناس فيه، أو منازع له في الملك المشهود له به .. فلا تجوز الشهادة بالتسامع؛ لاختلاف الظن حينئذ.

ولا يكفي في التسامع ول الشاهد: (أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا) وإن كانت شهادته مبنية عليه، بل يشهد أن هذه زوجة فلان، أو أن فلاناً مات، أو أن هذا وقف، أو أن هذا ابن فلان؛ لأنه قد يعلم خلف ما سمعه، ولأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة.

والألف في قول الناظم: (أسلما) و (علما) و (أقدما) و (لزما) للإطلاق، وقوله: (قرائن أن قد) بصرفه ودرج همزة (أن) للوزن، ويجوز في قوله: (أصل أو فرع) رفعهما وجرهما عطفاً على جار المجرور على التوهم؛ كقولهم: ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس، وكقول زهير:

(بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئاً إذا كان جاثياً)

فيكون التقدير هنا: وليس الشاهد بأصل أو فرع للمشهود له.

وقوله: (وقف ولاء نسب) معطوفات على (نكاح) مع حذف العاطف.

(وللزنا: أربعة أن أدخله ... في فرجها كمرود في مكحله) (وغيره اثنان كإقرار الزنا ... ولهلال الصوم: عدل بينا) (ورجل وامرأتان، أو رجل ... ثم اليمين: المال أو مهما يؤل) (إليه، كالموضحة التي جهل ... تعيينها أو حق مال كالأجل) (أو سبب للمال كالإقالة ... والبيع والضمان والحوالة) (ورجل وامرأتا، أربع ... نا لما الرجال لا تطلع) (عليه كالرضاع والولادة ... وعيبها والحيض والبكارة)

[ما يشترط للشهادة على الزنا واللواط]

أي: يشترط للزنا؛ أي: وللواط، ووطء الميتة أو البهيمة أربعة من الرجال موصوفين بما مر؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}، وقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه

<<  <   >  >>