الستر، وكذا النسب على الصحيح؛ لأن في وله حق الله تعالى.
وصورتها: أن يقول الشهود للقاضي ابتداءً: (نشهد على فلان بكذا، فأحضره لنشهد عليه)، فإن ابتدؤوا وقالوا:(فلان زنى) .. فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها، فلو شهد اثنان أن فلاناً أعتق عبده، أو أنه أخو فلانة من الرضاع .. لم يكف حتى يقولا:(إنه يسترقه)، أو (إنه يريد نكاحها)، أو (متزوج بها).
وما تقبل فيه: هل تسمع فيه الدعوى؟ فيل: لا؛ اكتفاء بالبينة، ولأنه لا حق للمدعي فيه ومن له الحق لم يأذن في الطلب، وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد، ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه؛ كذا في "الروضة" و"أصلها" هنا، وقضية كلامهما في (السرقة) وآخر (القضاء): ترجيح الثاني، صححه البلقيني، وهو محمول على غير حدود الله تعالى، فقد جزم في "الروضة" و"أصلها" في (الدعاوي) بعدم سماعها فيها؛ أي: إذا لم يتعلق بها حق آدمي.
[شهادة الأعمى وروايته]
الثانية: تقبل شهادة الأعمى وروايته إن سبق تحمله العمى، وكان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب، بخلاف مجهوليهما، أو أحدهما، أو تعلق بمقر في أذنه بطلاق أو عتق، أو مال لرجل معروف الاسم والنسب حتى شهد عليه عند قاض، وتقبل شهادته أيضاً فيما يثبت بالاستفاضة كالبصير؛ وهي التسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، فيقع العلم، أو الظن القوي بخبرهم من نكاح وحمام بكسر الحاء؛ أي: موت، ووقف، وولاء ونسب وعتق، وملك بلا اتهام؛ أي: معارض، أما في الموت .. فلأن أسبابه كثيرة ومنها ما يخفى، ولأنه يقع في الأفواه فينتشر كالنسب وغيره، وأما باقيها .. فلأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع.
ومما يثبت بالتسامع: ولاية القضاء ونحوه، والجرح والتعديل، وكذا الرشد كما أفتى به ابن الصلاح، والإرث؛ بأن شهد بالتسامع أن فلاناً وارث فلان لا وارث له غيره؛ كما نص عليه في "البويطي".