ويختلف مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن، فيستقبح من شخص دون آخر، وفي حال دون حال، في بلد د آخر كما علم مما مر، وحرفة دنية كحجامة وكنس ودبغ ممن لا يليق به .. تسقطها، لإشعارها بالخسة إن لم يعتدها، وإلا .. فلا في الأصح.
سابعها: عدم التهمة، وتهمته أن يجر إليه بشهادته نفعاً، أو يدفع عنه بها ضرراً، فترد شهادته لعبده المأذون له أو المكاتب، وغريم له ميت، أو عليه حجر فلس، وبما هو وكيل فيه، وببراءة من ضمنه، وبجراحة مورثه قبل اندمالها، وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه، وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر.
وترد شهادته لفرعه، أو أصله وإن قبلت عليه، ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه؛ كأن يشهد للأصل الذي ضمنه فرعه، أو أصله بالأداء أو الإبراء.
نعم؛ لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال، فشهد له به أصله أو فرعه .. قبل؛ كما قاله الماوردي؛ لعموم المدعي به، ولو شهد لأصله أو فرعه ولأجنبي .. قبلت للأجنبي، وتقبل لكل من الزوجين، ولأخ وصديق، ولا تقبل شهادته على عدوه دنيا- وإن قبلت له –للتهمة، فترد شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة.
وتقبل شهادة المسلم على الكافر، وكذا السني على المبتدع وعكسه؛ إذ العداوة دينيه وهو من يبغضه، بحيث يتمنى زوال نعمته، وبحزن بسروره، ويفرح بمصيبته، وذلك قد يكون من الجانبين، وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر، وإن أفضت العداوة إلى الفسق .. ردت شهادته مطلقاً.
ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ، فلم يجبه ثم شهد عليه .. قبلت شهادته، وإلا .. لاتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات، ولو زالت العداوة ثم أعادها .. لم تقبل.
ولا تقبل شهادة مغفل لا يضبط، ولا مبادر بالشهادة قبل أن يسألها؛ إذ كل منهما متهم، لكن تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى؛ كالصلاة والزكاة والصوم؛ بأن يشهد بتركها، وفيما له فيه حق مؤكد؛ كطلاق وعتق وعفو عن قصاص، وبقاء عدة وانقضائها؛ بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه، وحد الله تعالى؛ بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه