ولا أعود إليه)، ويقول شاهد الزور:(شهادتي باطلة، وأنا نادم عليها، ولا أعود إليها).
ويشترط في توبة المعصية الفعلية؛ كالزنا والشرب والسرقة: إقلاع عنها، وندم عليها، وعزم ألا يعود إليها، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به من مال وغيره، فيؤدي الزكاة لمستحقيها، والمغصوب إن بقي، وبدله إن تلف لمستحقه، ويمكن مستحق القصاص والقذف من الاستيفاء.
ويشترط اختباره بعد توبته مدة يظن بها صدقه؛ وهي سنة على الأصح؛ لأن لمضي الفصول الأربعة أثراً في تهييج النفوس لما تشتهيه، فإذا مضت بالسلامة .. أشعر ذلك بحسن السيرة، وقد اعتبر الشرع السنة في العنة والزكاة والجزية.
نعم؛ من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها، أو خفي فسقه وأقربه ليحد .. تقبل شهادته عقب توبته؛ وكذا من أسلم بعد ردته؛ لإتيانه بضد الكفر، فلم يبق معه احتمال، وقيده الماوردي بما إذا أسلم مرسلاً، فإن أسلم عند تقديمه للقتل .. اعتبر مضي المدة، ومقابل الأصح: أنها تقدر بستة أشهر، وقيل: لا تقدر بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق.
وما ذكر في بيان التوبة .. محله في التوبة في الظاهر؛ وهي المتعلق بها الشهادة والولاية.
أما التوبة فيما بينه ويبين الله تعالى؛ وهي التي يسقط بها الإثم .. فلا يشترط فيها مضي مدة، وحد الله تعالى كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد .. فله أن يظهره ويقربه؛ ليقام عليه الحد، وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل، وإن ظهر .. فقد فات الستر، فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد.
سادسها: أن تكون له مروءة؛ وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فمن لا مروءة له .. لا حياء له، ومن لا حياء له .. يقول ما شاء، وترك المروءة يشعر بترك المبالاة، وبدل على خيل في العقل، فالأكل في سوق، والشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه الجوع أو العطش، والمشي فيها مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله، وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس، وإكثار حكايات مضحكة، وليس فقيه قباء، أو قلنسوة في بلد لا يعتاد للفقيه، وإكباب على لعب الشطرنج، أو على اللعب بالحمام بالتطيير والمسابقة، أو على غناء أو سماعه، وإدامة رقص .. يسقطها.