وإن ادعى اثنان عيناً ولا بينة لأحدهما، وانفرد أحدهما باليد عليها. فهي له مع يمينه، وعلى هذا: فالشخص تسمع دعواه بما في يده ويحلف عليه، وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بينة، ثم أقام بها بينة .. قدمت بينة صاحب اليد وقضي له بها، لكن لا تسمع بينته إلا بعد بينة الخارج؛ لأنه وقت إقامتها.
ولو أزيلت يده ببينة، ثم أقام بينة مسنداً إلى ما قيل إزالة يده، واعتذر بغيبة شهوده .. سمعت وقدمت؛ لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت، فينقض القضاء، وحيث كانت معهما؛ أي: في يدهما، وأقام كل منهما بينة .. بقيت كما كانت؛ لتساقطهما، وحلف كل واحد منهما أنها ملكه دون غريمه .. قسمت العين بينهما نصفين، وكذا إذا كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة بها .. تساقطتا وكأن لا بينة، وتقسم بينهما.
ومتى أقاما بينتين متعارضتين .. رجحت إحداهما على الأخرى بأسباب:
منها: اليد كما م.
ومنها: إقرار صاحب اليد لأحدهما.
ومنها: قوة البينة؛ فلو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهداً وحلف معه .. رجح الشاهدان، إلا إذا كانت اليد مع الآخر .. فيرجح باليد.
ومنها: زيادة العلم؛ فلو قال الخارج:(هو ملكي اشتريته منك) وأقام به بينة، وأقام الداخل بينة بأنه ملكه .. قدمت بينة الخارج.
ومنها: زيادة التاريخ؛ فلو أقام أحدهما بينة بأنها ملكه من سنة وآخر بينة بأنها ملكه من سنتين .. قدمت بينته، وله الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ، إلا إن كان لصاحب متأخرة التاريخ يد .. فإنها تقدم.
ولو أطلقت بينة، وأخت بينة أخرى .. فهما سواء، ولو شهدت بينة بإقرار المدعى عليه أمس بالملك للمدعي .. استديم الإقرار.
وأن تصرح البينة بالملك في الحال، ولو أقامها بملك جارية أو شجرة .. لم يستحق ثمرة موجودة، ولا ولداً منفصلاً، ويستحق حملها.
ولو اشترى شيئاً أخذ منه بحجة مطلقة .. رجع على بائعه بالثمن، ولو ادعى ملكاً مطلقاً، فشهدوا له مع سببه .. لم يضر.