أو (أعتقتك) , أو (حر) , أو (محرر) , أو (حررتك) , (يا حر) إذا لم يقصد مدحه بذلك, ولم يقصد نداءه باسمه القديم, أو (فكيك الرقبة) , أو (مفكوكها) , أو (فكيتها) , أو (فككتها) , فلو قال: (أنت إعتاق) , أو (تحرير) , أو (فك الرقبة) .. فهو كناية ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث.
ويصح بالكناية مع نية منه: كـ (مولايهْ) بهاء السكت, (لا ملك لي عليك) , (لا سلطان) , (لا خدمة) , (أنت سائبة) , و (يا حر) للمسمى به في الحال, وألفاظ الطلاق والظهار, ويستثنى قوله (أنا منك طالق) , أو (مظاهر) , أو (حر) , وقوله للعبد: (اعتد) , أو (استبرئ رحمك).
ولو قال: (عتقك إليك) , أو (خيرتك) ونوى تفويض العتق إليه, فأعتق نفسه في الحال .. عتق, ولو قال: (أعتقتك على ألف) فقبل, أو (بعت نفسك بألف) فقبل, أو (أعتقني على ألف) فأجابه .. عتق في الحال ولزمه الألف, والولاء لسيده.
ولو أعتق حاملاً .. عتق حملها معها إن كان له وإن استثناه, ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق دونها، وإلا .. لغا, ولو قال: (مضغة هذه حر) فهو إقرار بأن الولد أنعقد حراً وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها.
[سرية العتق في مسألتين]
قوله: (وعتق جزء) أي: وعتق الجزء يسري في مسألتين:
الأولى إذا أعتق المالك جزءاً من رقيقه [شائعاً كنصف, أو معيناً كيد .. عتق ذلك الجزء] ثم سرى العتق إلى الباقي موسراً لقوته كما في الطلاق.
الثانية: إذا أعتق نصيبه من رقيق .. سرى العتق إلى باقية في الحال إن أيسر بقيمته حينئذ, وإن أيسر بقيمة بعضه .. سرى إليه كذلك, والمعسر يعتق عليه قدر حصته؛ لخبر "الصحيحين": «من أعتق شركاً له في عبد, وكان له مال يبلغ ثم العبد .. قوم العبد عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا .. فقد عتق منه ما عتق» وفي