للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواية: «من أعتق شركاً له في عبد, وكان له مال يبلغ قيمه العبد .. فهو عتيق» ,وفى رواية: «إذا كان العبد بين اثنين, فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال .. فقد عتق كله».

وأمَّا رواية: «فإن لم يكن له مال .. قوم العبد عليه قيمه عدل, ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» .. فمدرجة فى الخبر كما قاله الحفاظ.

ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية، والقول فى قدر القيمة قول المعتق, ولا فرق في السراية بين كون المعتق مسلماً وكونه كافراً, واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري كالعتق, وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر المثل, ولا قيمتها من الولد فإن كان معسراً .. لم يسر, ولا يسري تدبير, ولا يمنع السراية دين مستغرق.

ولو قال شريكه الموسر: (أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي) .. صدق بيمينه, فإن نكل .. حلف المدعي واستحق القيمة, ولا يعتق نصيب المدعى عليه بهذه اليمين؛ لأن الدعوى إنما توجهت عليه لأجل القيمة, واليمين المردودة لا تُثْبِت إلا ما توجهت الدعوى به مؤاخذة له بإقراره, ويعتق نصيب المدعي بإقراره, ولا يسري إلى نصيب المنكر.

ولو قال لشريكه: (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك) , فأعتق وهو موسر .. سرى إلى نصيب المعلًّق وعليه قيمته فإن كان معسراً .. لم يسر وعتق على المعلق نصيبه, وقيمة السراية موزعة على عدد الرؤوس, وشرط السراية: إعتاقه باختياره, فلو ورث بعضَ بعضَه .. لم يسر عتقه إلى باقيه, وألَّا تكون مستولدة لمعسر, والمريض معسر إلا في ثلث ماله, والميت معسر.

قوله: (ومالك الأصول والفروع يعتق) أي: ومن ملك أحد أصوله من أب أو جد , أو أم أو جدة وإن علوا, أو أحد فروعه من ولد أو ولد ولد أو سلفوا .. عتق عليه بمجرد الملك؛ لخبر مسلم «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» أي: بالشراء, وقوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} دلَّ على نفي اجتماع الولدية والعبدية, وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه, والقهري بالإرث.

<<  <   >  >>