ولئلا يبطل أثر الملك, وتحتكم المماليك على المالكين, ولا تكره بحال؛ لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق.
نعم؛ إن كان الرقيق فاسقاً بسرقة أو نحوها, وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريقة الفسق .. قال الأذرعي: فلا يبعد تحريمها؛ لتضمنها التمكين من الفساد.
ولا تصح كتابة مرهون ومُكرىً.
[شرط السيد وعوض الكتابة]
وشرط السيد: أهلية التبرع, فلا تصح من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه وأوليائهم, ومكره.
وشرط العوض: كونه معلوماً مؤجلاً بأجل معلوم ولو كان المكاتب مبعضاً؛ إتباعا للسلف, ولأن الرقيق لا قدرة له في الحال, بنجمين ولو قصيرين في مال كثير أو أكثر؛ إتباعاً للسلف والخلف, ولو كفى نجم .. لفعلوه مبادة إلى القربات, ولأن الكتابة عقد إرفاق, ومن تتمة الإرفاق التنجيم.
ولا بأس بكون المنفعة ولو في الذمة حالة؛ لقدرته على الشروع فيها، ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين, وشرط المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة: اتصالها بالعقد، ولا بد فيها من ضميمة, كخدمة شهر الآن, ودينار بعد يوم منه, بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم.
وتصح كتابة من باقيه حر, ولو كاتبه كله .. صح في الرق وبطل في غيره, ولو كاتب بعض رقيق .. فسدت مطلقاً؛ لأنه عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع, ولو ترك لفظ التعليق ونواه .. كفى, ويقول المكاتب: (قبلت)
[فسخ الكتابة]
قوله: (والفسخ) أي: إن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؛ لأن الحظ له فيها, فأشبه المرتهن، فله فسخها متى شاء, فينفصل منها وله ترك الأداء وغن كان معه وفاء, فلا يجبر على الأداء, ولازمة من جهة السيد فليس له فسخها كالراهن؛ لأنها حق عليه, إلا إذا حصل من