المكاتب عجز عن أداء النجم أو بعضه عند محله .. فللسيد فسخها إن شاء بنفسه؛ كالبائع عند إفلاس المشترى بالثمن، وإن شاء بالحاكم، وليس على الفور، وكعجزه امتناعه من الأداء مع القدرة عليه، وحلول النجم وهو غائب، أو غيبته بعد حلوله بغير إذن السيد.
ولو استمهل عند الحلول .. سن إمهاله، وأن كان معه عروض .. لزمه إمهاله لبيعها؛ لأنها مدة قريبة، فأن عرض كساد .. فله ألا يزيد على ثلاثة أيام؛ للضرر الناجز في حقه، كما لو استمهله لإقامة البينة على أداء المال، وإن كان ماله غائباً .. أمهله إلى إحضاره إن كان دون مرحلتين، وإلا .. لم يجب.
ولو غاب وله مال حاضر .. فليس للقاضي الأداء منه، ويمكن السد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضراً.
ولا تنفسخ بجنون المكاتب، ويؤدي القاضي عنه إن وجد له مالاً، ورأى له مصلحة في الحرية، وإن لم يجد له مالاً .. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ ثم أفاق وظهر له مال .. دفعه إلى السيد وحكم بعتقه، ونقض التعجيز.
ولا تنفسخ بجنون السيد، فإن دفع المال إلى وليه .. عتق، أو إلى سيده .. لم يعتق، فإن تلف في يده .. لم يضمن، ولوليه تعجيزه، ولا بإغماء السيد والحجز عليه بسفه، ولا بإغماء المكاتب.
[تصرف المكاتب]
قوله:(أجز له تصرفاً كالحر) أي: يجوز للمكاتب أن يتصرف كالحر في معظم التصرفات، فيبيع ويشترى، ويؤجر ويستأجر، ويأخذ بالشفعة، ويقبل الهبة والصدقة والوصية، ويصطاد ويحتطب، ولو أجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها .. انفسخ العقد، ولا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا بإذن سيده؛ كهبته وقراضه، وإقراضه، وتصدقه وتبسطه في الملابس والمآكل، وإنفاقه على الأقارب، وشرائه بالمحاباة، وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع، واتهاب من يعتق عليه إن عجز عن الكسب، وإلا .. استحب قبوله ويكاتب عليه، وليس له الإعتاق والتسري ولو بإذن سيده.
[لزوم حط شيء من نجوم الكتابة]
قوله:(وحط شيء لازم للمولى) أي: وحط شيء من نجوم الكتابة عن المكاتب لازم لسيده، ويقوم مقامه دفعه إليه بعد قبضه، وغيره من جنسه؛ لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله