للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خبر: "من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل" رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي.

ويدخل وقته بالفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، أما من لم يرد حضورها .. فلا يسن له الغسل، ويؤخذ من بداءته به أنه آكد الأغسال المسنونة، وهو كذلك على الأصح.

ثانيها وثالثها: غسلا عيد الفطر والأضحى لكل أحدٍ وإن لم يحضر صلاتهما؛ لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل على الأصح؛ لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاتهما من قراهم، فلو لم يجز الغسل قبل الفجر .. لشق عليهم، والفرق بينهما وبين الجمعة: تأخير صلاتها وتقديم صلاتهما.

رابعها: الغسل من الإفاقة من الجنون أو الإغماء؛ للاتباع في الإغماء، رواه الشيخان، وقيس بن الجنون، وقال الشافعي رحمه الله: (قلَّ ما جن إنسان .. إلا وأنزل).

خامسا: غسل الكافر إذا أسلم؛ لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذلك ثمامة بن أثال، رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما، وليس أمر وجوب؛ لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم بالغسل، وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة، فإن عرض له ذلك .. وجب عليه الغسل بعد إسلامه، ولا عبرة بغسل مضى في كفره على الأصح، وفارق عدم لزوم إخراج ما أداه من كفارة حال كفره؛ بأن مصرفها متعلق بالآدمي فأشبه الدين.

سادسها: الغسل لصلاة خسوف الشمس أو القمر؛ لاجتماع الناس لهما كالجمعة، ويدخل وقت غسله بأوله.

سابعها: الغسل لصلاة الاستسقاء؛ لما مر، قال في "الروضة": قال أصحابنا: يستحب الغسل لكل اجتماع، وفي كل حال يغير رائحة البدن.

<<  <   >  >>