ثامنها: الغسل للإحرام؛ للاتباع، رواه الترمذي وحسنه، وسواء في ذلك الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما.
تاسعها: الغسل لدخول مكة؛ للاتباع، رواه الشيخان، وسواء كان محرماً بحج، أو بعمرة أو بهما، ويسن للحلال أيضاً وهو داخل في كلامه.
ويسن الغسل لدخول الحرم أيضاً، ولدخول المدينة، ولو أحرم من مكان قريب من مكة كالتنعيم فاغتسل .. لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي.
عاشرها: الغسل للوقوف بعرفة عشية.
حادي عشرها: الغسل للرمي في أيام التشريق الثلاثة، ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة؛ لقربها من غسل العيد.
ثاني عشرها: غسيل مبيت مزدلفة غداة النحر؛ لأن هذه مواطن تجتمع لها الناس فسن الغسل لها؛ قطعاً للروائح الكريهة.
وسواء في هذه الأغسال الرجل والمرأة، والطاهر وغيرها.
ثالث عشرها: غسل من غسَّل ميتاً، مسلماً كان أو كافراً؛ لخبر:"من غسل ميتاً .. فليغتسل"، رواه ابن ماجة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والصارف للأمر عن الوجوب خبر:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" حصصه الحاكم على شرط البخاري.
رابع عشرها: غسل داخل الحمام عند إرادة خروجه، سواء أتنوَّر أم لا.
خامس عشرها: غسل من حُجِم؛ أي: بضم الحاء ومكسر الجيم؛ لما روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص:(كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة)، وحكمته كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه: أن ذلك