للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

ورود النفي بمعنى النهي في المضارع

في قوله - عليه السلام -: "لا يبيعُ بعضُكم على بيع أخيه" (١).

قال ابن الملقن:

"قال صاحبُ (المطالع): يأتي كثيرٌ من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد يأتي بلفظ النهي، وكلاهما صحيح. وقال ابنُ الأثير: كثيرٌ من روايات الحديث (لا يبيعُ) بإثبات الياء، والفعل غيرُ مجزوم، وذلك لحن، وإنْ صحَّت الرواية فتكون (لا) نافيةً، وقد أعطاها معنى النهي، لأنه إذا نُفِي أنْ يوجد هذا البيع، فكأنه قد استمَرَّ عدمُه، والمرادُ من النهي عن الفعل: إنما هو طلبُ إعدامه أو استبقاءُ عدمِه" (٢).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن الخلافَ في (لا) والفعل بعدها، وبيان ذلك فيما يلي:

اختلف العلماء في (لا) والفعل بعدها، فمنهم من عدَّ (لا) ناهيةً (٣)، ومنهم من عدَّها نافيةً أو زائدةً (٤).

فإن عُدَّت ناهية، فالفعلُ بعدها مجزومٌ، غير أن الفعل في هذا الحديث ليس مجزومًا، وتخريجُ ذلك: أن الفعل قد يأتي بلفظ الخبر ويُراد به النهيُ، ومن ذلك قولُه تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (٥)، وقولُه - عليه السلام -: (ولا يستطيبُ بيمينه) (٦).

ويرى بعضُ شراح الحديث أن هذا لحن، إذ هو معطوفٌ على مجزوم (ولا تناجشوا ... )، وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبِعْ بعضُكم ... )، بجزم الفعل المضارع.


(١) صحيح البخاري ٣/ ٦٩، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤/ ٣٤٤.
(٣) الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير ٤/ ٦٠. عمدة القاري ١٢/ ٩٤.
(٤) مطالع الأنوار ١/ ٥٦٣، الإيجاز في شرح سنن أبي داود ١١١، فتح الباري ٤/ ٣٥٣، عمدة القاري ١٢/ ٩٤.
(٥) البقرة: ٢٣٣.
(٦) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٢/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>