٢٢٢٨ - ولا تسافرنْ إلى بلدان ... الاعدا كراهة أو السودان
٢٢٢٩ - وقطعة من العذاب السفر ... صح بذا عن النبي الخبر
٢٢٣٠ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه
٢٢٣١ - فلا تكن لغير داع ذا سفر ... وعجل الأوبَ إذا نلت الوطر
٢٢٣٢ - وسفر المرأة دون محرم ... يوما وليلة من المحرم
٢٢٣٣ - ومالك بحجة الفرض معا ... رفقة إن تؤمنْ لها قد وسعا
٢٢٣٤ - والحنفي ذاك من الممتنع ... برأيه وهو قول النخعي
قوله: ولا تسافرن إلى بلدان البيت، معناه أن السفر إلى بلاد الكفر ـ سواء كان أهلها سودانا أو غيرهم ـ منهي عنه، وذلك لجري أحكامهم عليه، وعدم السلامة من رأي عوراتهم، والاضطرار إلى أطعمتهم، مع عدم أمن النجاسة، وغير ذلك من الأمور، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى - وفي المدونة: شدد مالك - رحمه الله تعالى - الكراهة في التجارة إلى أرض الحرب، لجري أحكام المشركين عليهم، عياض: إن تحقق ذلك حرم، ويختلف إذا لم يتحقق، وتؤولت المدونة بالكراهة والتحريم.