للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - ثم أفض على اليد اليمنى معا ... تدلك، وخلل الأصابعا

١٠٩ - وافعل بيسراك كذا، وعمما ... مرافقا بالغسل عند علما

١١٠ - وبعضهم بالوقف عندها حكم ... والاحتياط مقتضاه أن تُعَمْ

البيت الأول تضمن الإشارة إلى مسائل الأولى: غسل اليد إلى المرفق، وهذا أمر معلوم الوجوب، ويجري فيه أغلب البحوث المتقدمة في الوجه، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

الثانية: البداءة باليمين وهي مندوبة، وقد جاء في الحديث " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم (١) " وفي حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله، وهو المنقول في أحاديث صفة وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يجري في ذلك الخلاف المعروف في الترتيب، لأنهما فرض واحد.

الثالثة: الدلك، وقد تقدم الكلام عليه.

الرابعة: تخليل الأصابع، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب، واستحبه ابن شعبان وابن حارث عن ابن وهب: رجع مالك عن إنكاره إلى وجوبه لما أخبرته بحديث ابن لهيعة " كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخللهما في وضوئه " (٢) قال ابن عرفة: في الاحتجاج بابن لهيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه.

وقال ابن ناجي -رحمه الله تعالى ـ: رجوع مالك إلى الوجوب لتخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم فيه نظر، إذ تخليله أعم من الوجوب والندب، ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب - رحمهما الله تعالى -إشارة إلى مكانته في الحديث، وهو كذلك، وقد قرأ -رضي الله تعالى عنه - على أربعمائة عالم، ومع ذلك كان يقول: لولا مالك والليث لضللت.


(١) رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
(٢) حديث ابن لهيعة عن المستورد بن شداد أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.

<<  <   >  >>