للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن لم يحمد العاطس فلا يشمت، للنهي عن ذلك في الحديث الشريف، (١) قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وأقل درجاته أن يكون مكروها عقوبة له على غفلته عن الحمد، ولا خلاف أعلمه أن من لم يحمد الله - سبحانه وتعالى - لا يشمت، نقله الحطاب - رحمه الله تعالى - في حاشيته، وإذا تكرر العطاس ففي مختصر الوقار: وينتهي التشميت إلى الثلاث، فإن جاوز ذلك في فور، حمد الله سبحانه وتعالى في نفسه، وسقط عمن سمعه التشميت، وينبغي للعاطس تغطية وجهه حال العطاس، وخفض صوته، (٢) واختلف في حكم التشميت فقيل فرض عين، وهو ظاهر عبارة الشيخ - رحمه الله تعالى - وقيل فرض كفاية، وشهره في الإكمال، وقيل مستحب، وإلى ذلك ذهب القاضي أبو محمد بن نصر - رحمه الله تعالى - ونقل الحطاب في حاشيته عن النووي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - أنه سئل عن الذي يقول الناس عند الحديث إذا عطس إنسان أنه تصديق للحديث، هل له أصل؟ فقال: نعم له أصل أصيل، روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد حسن جيد عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق " كل رجال إسناده ثقات متقون إلا ابن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي.

٢٢٦٨ - ولعب الشطرنج والنرد انحظل ... لكن على لاعبها السلام حل

٢٢٦٩ - أما جلوسك إليه فكُرِهْ ... والكره أيضا هو حكم نظره

٢٢٧٠ - وبالسهام في الرماية يحلْ ... تسابق كالخيل أيضا والابل

٢٢٧١ - لو أخرجا جعلا إذا ما أدخلا ... معَهما عندئذ محللا

٢٢٧٢ - فابن المسيب لذا أحلا ... لا مالك فقد رءاه حظْلا


(١) روى مسلم والإمام أحمد " فإن لم يحمد الله تعالى فلا تشمتوه ".
(٢) روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على جبهته وغض بها صوته، وهو حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>