للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٣ - فالجعل في السباق عنده منع ... ما لم يكن من اَجنبي قد دفع

٢٢٧٤ - أو واحد منهم على أنْ إنْ سبق ... غيرٌ يكن لذلك الجعل استحَقْ

٢٢٧٥ - وحيث يسبق الذي دفع كان ... لمن يليه أو لحاضر المكان

لعب النرد غير جائز، للأحاديث الصحيحة الصريحة في منعه، (١) وكره مالك - رحمه الله تعالى - اللعب بالشطرنج، وقال إنه ألهى من النرد، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: اللعب بالشطرنج وما كان في معناه يلهي عن العبادات، ويشغل عن ذكر الله - سبحانه وتعالي - والمحافظة على الصلوات، ويؤدي الإدمان على ذلك إلى القمار، والأيمان الكاذبة، وذلك كله فسوق، فمن أدمن اللعب به كان ذلك قدحا في إمامته وشهادته، فقد كان عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - إذا رأى أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها، وبلغ عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا عندهم نرد، فأرسلت إليهم فيها: لئن لم تخرجوها لأخرجنَّكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. (٢)

وسئل مالك - رحمه الله تعالى - هل يسلم على القوم يلعبون بها؟ قال: نعم، هم أهل الإسلام، وتأوله ابن رشد - رحمه الله تعالى - على من شأنهم لعبها، وأما المتلبسون بذلك في الوقت فلا يسلم عليهم، لأنهم متلبسون بمعصية، ويتجه مثل ذلك في كراهة الجلوس إليهم والنظر، وظاهر كلامهم أن المراد فيهما اللاعب بالفعل، ووجه بالاختلاف في منع لعبها.


(١) كحديث مسلم وأبي داود وابن ماجة والإمام أحمد " من لعب بالنردَشير فكأنما صبغ يده في لحم حنزير ودمه ".
(٢) رواه الإمام مالك في الموطإ.

<<  <   >  >>