قوله: وبالسهام في الرماية الأبيات، أشار به إلى أن السباق بجعل جائز عند مالك - رحمه الله تعالى - في الخيل والإبل، وفي الرمي بالسهام، على التفصيل الذي تضمنته الأبيات، وفي الحديث " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر "(١) ويقع السباق في هذه الأشياء بجعل على وجوه، منها ما هو جائز باتفاق، ومنها ما هو ممنوع باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، أما المتفق على جوازه فأشار إليه بقوله: فالجعل عنده الأبيات الثلاثة، وأما المختلف فيه فأشار إليه بقوله: لو أخرجا جعلا إذا ما أدخلا البيت، وأشار إلى المتفق على منعه بمفهومه، ومعنى قوله: فالجعل في السباق الأبيات أن مالكا - رحمه الله سبحانه وتعالى - إنما يجوز عنده السباق إذا كان مخرج الجعل من غير المتسابقين، بأن أخرجه متبرع، أو أخرجه أحدهما على أنه لا يعود إليه، بل إن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه إن كان معهما ثالث، أو لحاضر السباق إن لم يكن معه إلا واحد، وقوله: لو أخرجا جعلا البيتين، معناه أن السباق بجعل يخرجانه جائز عند ابن المسيب - رحمهما الله سبحانه وتعالى - إذا أدخلا معهما ثالثا يمكن أن يسبقهما، فإن لم يكن معهما ثالث منع باتفاق، واختلف قول مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - إذا كان المخرج أحدهما فقط، وأخرجه على أنه إن سبق رجع في جعله، وإن سبق غيره أخذه، وأجاز ذلك ابن المسيب - رحمهما الله سبحانه وتعالى -.
٢٢٧٥ - وما بطيبة من الحيات ... يُؤذَن قبل القتل في مرات
٢٢٧٦ - ثلاثة بكل يوم مرَّهْ ... وقيل تُؤذَنُ بكل ظَهْرَهْ
٢٢٧٧ - وإن بغير طيبة من المُدُنْ ... تُؤذَنْ كذلك فذلك حسن
٢٢٧٨ - بعكس ما يظهر في الصحراء ... فذاك يقتل بلا استيناء
٢٢٧٩ - لا تقتلنْ بالنار كَرها قملا ... وذاك في البرغوث أيضا يُقلى
٢٢٨٠ - والنمل إن آذت ولم يقدر على ... ترْك لها مجوز أن تقتلا
(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.