للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨١ - والقتل للضفدع ليس ينبغي ... وأمر النبي بقتل الوزغ

٢٢٨٢ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه

قوله: وما بطيبة الأبيات الأربعة، معناه أن ما يظهر من الحيات في المدينة المنورة يؤمر وجوبا أن يؤذن قبل أن يقتل ثلاثا لما في الحديث " إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان " (١) وجاء استثناء ذي الطفيتين والأبتر، لأنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبَل (٢) وجاء عن مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - أنه يكفي في الاستئذان أن يقال: أحرج عليكن بالله تعالى واليوم الآخر، ألا تبدوا لنا، ولا تؤذوننا، والمعول أن ذلك في ثلاثة أيام، مرة في كل يوم، وقيل تستأذن في ثلاث خرجات، في كل خرجة مرة، وقيل تستأذن ثلاثا في خرجة واحدة، وأما غير المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم من المدن فيستحب ذلك فيه، لاحتمال الحديث، وأما الحيات التي تظهر بالصحراء فلا يستأذن منها شيء، بل تقتل عند أول ظهرة.

قوله: لا تقتلن بالنار البيت، أشار به إلى أن قتل النمل والبرغوث مكروه عند مالك - رحمه الله تعالى - قال: وهذه مثلة، وسئل - رحمه الله سبحانه وتعالى - عن النمل يؤذي السقف، قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا، وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة.


(١) رواه مسلم والإمام مالك.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>