للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، (١) ودليل قول النملة (لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) أنهم لو شعروا بهم لم يفعلوا ذلك، وفي الصحيح أن نبيا من الأنبياء - على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم - قرصته نملة، فحرق قرية النمل، فأوحى الله - سبحانه وتعالى - إليه " أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح " (٢) قال سيدي زروق - رحمه الله سبحانه وتعالى -: فأخذ منه العلماء جواز حرق النمل إذا آذت، وأن تركها أحسن.

قوله: والقتل للضفدع ليس ينبغي، معناه أنه لا ينبغي قتل الضفدع، وقد جاء في الخبر أن طبيبا سأل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن جعلها في دواء، فنهى عن قتلها (٣) قوله: وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الوزغ، معناه أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، (٤) ففي حديث الصحيح " من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية، (٥) وفي الصحيح أنها كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -. (٦)

٢٢٨٣ - والفخر بالآباء والتكبر ... كلاهما جهل وأمر منكر

٢٢٨٤ - وما من الأنساب وصْل الرحم ... به يكون علمه قد اعتُمي

٢٢٨٥ - وجهل ما زاد على ذا يسع ... وعلمه ليس بعلم ينفع

٢٢٨٦ - ومالك كره رفْعَه بما ... منه على الإسلام قد تقدما


(١) رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٤) متفق عليه من حديث أم شريك ـ رضي الله تعالى عنها ـ.
(٥) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
(٦) رواه البخاري والنسائي وابن ماجة.

<<  <   >  >>