وإذا نفد بلل يديه قبل أن يستوعب رأسه مسحا، جدد لهما الماء، كما قال مالك في المجموعة، وذكره عنه ابن حبيب في مسح المرأة، وحمل عليه الشيخ في النوادر وعبد الحق قول ابن القاسم: إن مسحه بأصبع واحدة أجزأه، وقال القاضي إسماعيل: لا يجدده نقله في المواهب، وتمسح المرأة على دلاليها، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في ردها للمسح، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلاليها، وكذلك الرجل، وهل إدخال اليدين تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح، أو بالرد، لم أقف على شيء في ذلك، وهو مشكل فانظره.
وبالأول قال علي الأجهوري وتلامذته، وصوب الشيخ محمد بن الحسن البناني خلافه، قال ونصوص الأئمة كالمدونة، والرسالة، وعبد الوهاب، وابن يونس، واللخمي، وعياض، وابن شاس، وابن الحاجب، وابن عرفة، وغيرهم، كلها ظاهرة في ما ذكرناه، وليس في واحد منهم إشعار بما ذكره الأجهوري أصلا، وقد قالوا: إن الظواهر إذا كثرت بمنزلة النص، ويدل على ذلك أيضا أنهم عللوا الرد من أصله في مسح الرأس، بأنه يحصل به مسح باطن الشعر.
هذا ونقل في المواهب عن سند ما يقتضي أن ظاهر الشعر الذي يجب مسحه هو ظاهره حال السدل، وهذا يقتضي وجوب سدله عند المسح، ونصه: قال صاحب الطراز: فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس، وهو لو ترك انسدل عن الرأس، فالظاهر أنه لا يجزئ مسحه، لأنه حائل دون ما يجب مسحه، قال بعض أصحاب الشافعي: هو كالعمامة لا يجوز المسح عليه، ونقله في الذخيرة وقبله، والله سبحانه وتعالى أعلم.