وانظره مع ما نقله من مختصر الواضحة، ونصه: وسنة وضوء المرأة كسنة وضوء الرجل سواء، غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها، فتذهب بيديها على جميع شعر قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسها، مضفورا كان أو غير مضفور، مجموعا كان أو مسدولا على ظهرها، حتى تبلغ إلى آخره، ثم تدخل يديها من تحته، فتحوله حتى ترد يديها به، أو بضفائرها المرسلة، إلى مقدم رأسها مرة واحدة، لا بد لها من ذلك.
قوله في البيت الثاني: وأوعبن الشعر، أشار به إلى وجوب استيعاب الشعر المسترخي بالمسح، سواء استرخى إلى جهة القفا أو الأذنين أو الصدغين أو غير ذلك، اعتبارا بمنبته، وهذا هو المشهور، ويجري فيه الخلاف السابق ذكره في ما طال من شعر اللحية.
قوله: وكيف ما عممت رأسك كفى، معناه أن الصفة المذكورة في مسح الرأس غير واجبة، بل مندوبة، وإنما الواجب التعميم، وقد علم أن الرأس طولا أوله من أول منابت شعر الرأس المعتاد، وآخره طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، وعرضا ما بين الأذنين، فيجب مسح البياض الذي فوق الأذن، والبياض الذي خلفها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى دخول الأذنين في الرأس، وذهب بعض إلى دخولهما في الوجه، وذهب بعض إلى أن الوجه الموالي للرأس منه، والوجه الموالي للوجه منه، والمذهب أنهما حد لعرض الوجه، وحد لعرض الرأس.
وعلم من هذا البيت أن الاقتصار على بعض الرأس غير مجزئ، قال ابن عرفة: ابن مسلمة يجزئ ثلثاه، أبو الفرج ثلثه، الباجي عن أشهب مقدمه.
واختلف هل الخلاف في الواجب ابتداء، أو في الاجتزاء بعد الوقوع؟
ونقل في الجواهر عن القاضي أبي محمد أنه قال: وهذه الأقوال مذاهب لأصحابه لا أنها تخريج على مذهبه قال: فأما مذهبه فهو الإيعاب كما تقدم.