قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: والصواب أنهما يرجعان إلى قول واحد، وأن معنى قول الشيخ ومن ذكر معه إذا كانتا نقيتين، ومعنى قول غيرهما إذا كانتا وسختين، لقول الإمام المازري -رحمه الله تعالى -في شرح الجوزقي: إذا كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء، يطلب فيهما التكرار، وإلا فلا تحديد إجماعا.
وذكر سيدي زروق عن أشهب -رحمهما الله تعالى -أنه أوجب المرة الثانية في الرجلين وغيرهما من الوجه واليدين إلى المرفقين.
١٢٥ - وادع لدى ختم الوضو بما ورد ... من التشهدين عن خير معَدْ
١٢٦ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه
١٢٧ - وغسْل الاعضاء ثلاثا في الوضو ... ليس من الأمر الذي يُفْتَرض
١٢٨ - فموعب بدونها إذا اقتصر ... عنها فما عليه في ذاك ضرر
١٢٩ - واستشعرنَّ بالوضو تأهبا ... تنظفا لفعل ما قد وجبا
١٣٠ - وللمناجات، والاحتسابُ ... بكل ذاك حكمه الإيجاب
اشتملت هذه الأبيات على ثلاث مسائل:
الأولى: الدعاء بعد الوضوء
والثانية: جواز الاقتصار في الأعضاء المغسولة على المرة الواحدة الموعبة.
والثالثة: الاحتساب بالوضوء
أما المسألة الأولى فذكر الشيخ فيها حديث " من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " قال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " وأصل الحديث في صحيح مسلم، قال ابن ناجي: المراد بقوله: فأحسن الوضوء، تحصيله بفرائضه وسننه وفضائله.
ويشهد لهذا لفظ مسلم " ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ".
وزيادة" ثم رفع طرفه" التي ذكر الشيخ ضعيفة، وكذلك زيادة تكرير ذلك ثلاث مرات، وأما زيادة " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فهي عند الترمذي وهي صحيحة.