وقيل يعيد أبدا، وفرق ابن حبيب -رحمه الله تعالى -فقال: يعيد المتيقن أبدا، والظان في الوقت، وإنما يؤمر بالإعادة إذا وجد الماء الذي كان يرجوه، فإن وجد غيره فلا إعادة عليه، كما قيد به ابن عبد السلام، نقله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ... -واختار ابن ناجي -رحمه الله تعالى -في المريض الذي لم يجد من يناوله الماء قول ابن نافع، ونصه: والأقرب أنه لا إعادة مطلقا بالنسبة إلى المريض، لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت، وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب، وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا.
والمعول إعادته لأنه كالمختار، وأما الذي يجد الماء أثناء الصلاة أو بعد التيمم، فإن ضاق الوقت مضى على ما أراد قبل أن يجد الماء، وإن اتسع فإن كان لم يحرم بطل تيممه قطعا، وإن كان قد أحرم تمادى على المشهور، إلا أن يكون قد نسيه فذكر أثناءها أن معه ماء فيقطع، قال في المدونة: وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، ولو اطلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة، تمادى وأجزأته صلاته، ابن يونس: الذي ذكر الماء في رحله حين قيامه للصلاة، كان واجدا للماء ومالكا له، فلما اجتمع عليه مع ذلك العلم به في حال الصلاة بطلت عليه، لأنه قادر على الماء قبل تمامها، ومالك له حين القيام إليها، بخلاف الذي اطلع عليه بالماء وهو في الصلاة، هو غير واجد للماء، وغير مالك له، فقد دخل في الصلاة بما أمر به، وحصل له منها عمل بإحدى الطهارتين، فوجب أن لا يبطله لقوله سبحانه وتعالى:(ولا تبطلوا أعمالكم).