للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا النفض ذكر في المواهب أنه سنة. (١)

وقال ابن حبيب: ينفخ فيهما، وهو نص الحديث، قاله سيدي زروق -رحمه الله تعالى -.

فإن لم يعلق بهما شيء لم يؤمر بنفضهما، ولا ينفضهما حيث علق بهما شيء نفضا قويا، فإن مسحهما بشيء قبل أن يمسح بهما، ففي إجزاء ذلك خلاف، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ولو مسح بيديه بعد الضرب غير محله، ثم مسحه بهما، فقال الطابثي: لا نص ومقتضى معروف المذهب عدم اشتراط التراب الإجزاء، وقال بعض أصحاب عبد الحق لا يجزئ.

وظاهر التوضيح اختيار الثاني، حيث قال -بعد نقل قول ابن عبد السلام: والأظهر أن ذلك لا يضره، إذ النقل غير مشروط -ما نصه: وفيه نظر، لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل للممسوح.

ثم يمسح بهما وجهه، قال في الطراز: وليس على المتيمم تتبع غضون وجهه، وعليه أن يبلغ بيديه حيث يبلغ بهما في غسل الوجه، ويمرهما على شعر لحيته الطويلة، على نحو ما جرى في الوضوء، وما لا يجزيه الاقتصار عليه في الوضوء، لا يجزيه في التيمم، وخفف ابن مسلمة ترك اليسير نقله في المواهب.

ثم يضرب بيديه الأرض مرة ثانية، فيمسح بهما يديه إلى مرفقيه، وقد اختلف هل تستحب في مسحهما صفة معينة، فقال ابن عبد الحكم: لا يستحب في ذلك شيء، والمشهور خلافه، واختلف عليه في الصفة المستحبة، وقد اقتصر الشيخ على رواية الأخوين، وهي أن يمسح يديه وذراعيه إلى باطن الكوعين، ثم يمسح كفه بكفه، وعليها حمل بعضهم المدونة، وروى ابن القاسم أنه يمسح باطن يديه لآخر الأصابع، قال الباجي: واختار أصحابنا رواية ابن القاسم، لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع في تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذي قبله، نقله الرهوني.


(١) وقد جاء كل من النفض والنفخ في حديث عمار الذي أراه فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صفة التيمم عند الشيخين وغيرهما.

<<  <   >  >>