وقد أشار الشيخ في صدر الوضوء في الكلام على الاستنجاء، إلى تعين النية في ما كان من الطهارة من قبيل الحدث، ومما يجب في طهارة الحدث أيضا على المشهور الموالاة، فهذان فرضان لم يتكلم الشيخ عليهما تفصيلا، والوجه في إيجاب الفور أنه المعنى الذي يتبادر من إطلاق الماهية، مع أن الطهارة من الحدث تعبد لم ينقل إلا على هذا الوجه، فلا يخرج به عنه، وأن شأن العبادة الواحدة الاتصال، وقد أخرج أبو داوود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (١).
وسيتكلم الشيخ على موالات الوضوء في مباحث الصلاة، إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ويشترط في التيمم للفريضة خاصة أن يكون بعد دخول الوقت على المشهور، خلافا لابن شعبان.
(١) ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ وهو حديث صحيح.