وروى مالك في الموطإ عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أنه كان يتيمم إلى المرفقين.
والقول بالتيمم إلى المنكبين لابن شهاب كما فسر به سحنون كلام مالك -رحمهم الله تعالى أجمعين -كما في الجامع.
ومن السنن تقديم مسح الوجه على اليدين، ونفض التراب، كما تقدم عن المواهب.
ومن المندوبات تقديم يده اليمنى على يده اليسرى، وتقديم الظاهر على الباطن، ومقتضى كلامهم ندب تقديم أول العضو، والله سبحانه وتعالى أعلم.
١٦٤ - وصاحب الأكبر حيث عدما ... ماء كفى اغتساله تيمما
١٦٥ - وإن يجد ماء تطهر، ولا ... يعيد ما صلاه قبل مسجلا
١٦٦ - ولا يحل وطء من عنها انقضى ... الحيض بالتيمم الذي مضى
١٦٧ - حتى تَطهرَ بماء معَ ما ... كفى لطهر من جنابتهما
أشار بالبيتين الأولين إلى أن الجنب إذا لم يجد ماء كافيا لاغتساله تيمم وجوبا، وكذلك الحائض والنفساء، سواء وجد ما يكفي لوضوئه أو لا، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: عياض: قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصري عرف بالطبري من أصحاب ابن وهب: من خاف على نفسه من الغسل أجزأه الوضوء، لحديث عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه -قال ابن أبي دليم: لم يقله فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين.
وإذا وجد الماء اغتسل اتفاقا كما بينه المازري -رحمه الله تعالى -ولا يعيد ما صلاه بالتيمم كما في المدونة.