وأشار بالبيتين الأخيرين إلى أنه لا يجوز لزوج الحائض وطؤها بتيممها للصلاة، بل لا يجوز حتى تغتسل، مع وجود ما يغتسلان به من الجنابة التي هما بصدد الوقوع فيها، قال في الجامع عازيا لمالك - رحمهما الله تعالى -: وإذا طهرت امرأة من حيضتها في سفر فتيممت، فلا يطؤها زوجها حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا، قال سحنون - رحمه الله تعالى -: يعني ما تغتسل هي به من الحيضة، ثم ما يغتسلان به جميعا من الجنابة، إذ بأول الملاقات ينتقض تيممهما، ثم قال: قال ابن شعبان: وإذا تطهرت بالتيمم لعدم الماء جاز له وطؤها، وقاله ابن بكير، وغيره من البغداديين.
وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى - وفيها منع وطء المسافر وتقبيله امرأته وليس معهما ما يكفيهما لغسلهما ووضوئهما، وليس كذي شجة له الوطء لطول أمره، فقالوا لقرب الأول، وعكسوا حكميهما لعكس وصفيهما، ابن رشد: المنع استحباب، وأجازه ابن وهب، الطراز: منعه ابن القاسم البول، إن خفت حقنته.
ونقله في التاج، وقال عقبه: وانظر هذا مع قولهم في وقت المغرب: يقدر بفعلها بعد شروطها، لعدم وجوب شروطها قبل دخول وقتها، مع ما تقدم لعياض والباجي وأبي عمر.
ويعني بذلك قول أبي عمر: غير واجب حمل الماء للوضوء، وقول الباجي: يجوز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء، طلبا لمال، ورعي المواشي، ويجوز المقام على حفظ ماله، وإن أدى ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم، قال المواق: ونحو هذا في الإكمال.
وهذا بين لحديث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه -السابق.
وهذا الاستشكال إنما يتوجه على غير تفسير ابن رشد -رحمه الله تعالى ـ.