للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأذان من خصائص هذه الأمة المرحومة، وكان لغيرهم الناقوس، والبوق، والنار.

وقوله: ورجل منفرد البيت، أشار به إلى أن الرجل في خاصة نفسه يستحب له الأذان، ولا يجب، ولا يسن، وهذا ظاهر في المسافر ومن أدركته الصلاة بفلاة فقد استحب له مالك وابن حبيب الأذان، لحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه - (١) وسعيد بن المسيب، (٢) وروى أشهب إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته، وأما الفذ بمنزله والجماعة المنفردة، فقال ابن حبيب: لا أذان عليهم، وقال مالك: إن أذنوا فحسن، وقال مرة: لا أحبه، فقال اللخمي والمازري: خلاف.

نقله ابن عرفة.

قوله: أما الإقامة فلا بد، يعني به أن الإقامة سنة مؤكدة في حق كل مصل ذكر مكلف، جماعة أو فذا، كانت الصلاة مؤداة أو مقضية، قال في المواهب: الإقامة سنة، ولا خلاف أعلمه في عدم وجوبها، وقال ابن عبد السلام: لم يذكروا فيه خلافا في المذهب، وإن وقع الاستغفار لتاركها، ووقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت، وقال ابن ناجي في شرح المدونة: قال في الإكمال: روي عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمدا، فحمله بعضهم على القول بوجوبها، وليس بشيء، إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد والنسيان، وكافة شيوخنا قالوا إنما ذلك لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا، مؤثر في الصلاة، إلى أن قال: وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة.

وأشار ببقية البيت إلى أن إقامة المرأة مستحبة على المشهور، وروى الطراز عدم استحبابها، إذ لم يرو عن أزواج النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -أنهن كن يُقمن، وعزى في الجواهر القول بذلك لابن عبد الحكم.

ومثل المرأة في استحباب الإقامة الصبي.


(١) رواه البخاري والنسائي والإمام مالك في الموطإ والإمام أحمد.
(٢) أخرجه الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ.

<<  <   >  >>