للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الصبح فيستحب أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم " (١) قال ابن وهب في العتبية: لا يؤذن لها إلا سحرا، قيل له: وما السحر عندك؟ قال: السدس الآخر، وأجاز ابن حبيب الأذان لها من نصف اليل، نقله في الجامع.

وقيل يجوز أن يؤذن لها بعد العشاء، وقال ابن عبد الحكم من ثلث اليل الأخير، نقله في التوضيح.

وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: الطراز: الأحسن في آخر اليل دون تحديد، وإليه أشار في الموطإ.

قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: والفرق بين الصبح عندنا وبين غيرها أن الصبح تدرك الناس نياما، فيحتاجون إلى التأهب لها، وإدراك فضيلة الجماعة، وفضيلة التغليس، وفي سائر الصلوات تدرك الناس متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون أكثر من إعلامهم بوجوبها.

وأشار بقوله: وهو مثنى كله الأبيات الثلاثة، أشار به إلى لفظ الأذان، قال الشيخ: والأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة، فتكرر التشهد، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كنت في نداء الصبح، زدت هاهنا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة.

قال في التوضيح: ودليلنا ما رواه مسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -علم أبا محذورة الأذان كذلك، مثنى التكبير مرجع الشهادتين، وفيه تثنية الصلاة خير من النوم.


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>