وقال المازري - رحمه الله تعالى -: اختلف فقهاء الأمصار في تربيع التكبير المفتتح به الأذان، فقال مالك - رحمه الله تعالى - يثنى ولا يربع، وقال أبو حنيفة والشافعي بل يربع، وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في الأذان، ويرجح مالك ما أخذ به من الأخبار بعمل أهل المدينة، ولا يكاد مع تكرر ذلك عليهم، واشتهاره فيهم يخفى عليهم ما استقر عليه العمل في زمن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وزمن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ثم قال: أما الشهادتان فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يقتصر فيهما على التثنية، وقد روي عن مالك - رحمه الله تعالى - أن المؤذنين لما كثروا خففوا فصار لا يربع منهم إلا المؤذن الأول، وحمل بعض أشياخي على أن هذه الرواية مذهب عنه خلاف المشهور من القول بالتربيع، والمشهور عن مالك تربيع الشهادتين، وهو مذهب الشافعي - رحمهما الله تعالى - وسبب الاختلاف اختلاف الأخبار، ويرجح مالك ما أخذ في المشهور عنه باستمرار العمل به.
وقال في الجامع: قال ابن وهب: قال عطاء بن أبي رباح وقد أدرك أبا محذورة مؤذن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: ما علمت أن تأذين أبي محذورة مؤذن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ولا تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم، قال موسى بن هارون وكذلك كان أذان بلال وسعد القرظي، وعليه إجماع أهل المدينة.
وتثنية الصلاة خير من النوم هي المشهور من المذهب، وقال ابن وهب يقولها مرة واحدة، واختلف في الذي يؤذن لنفسه، والمشهور أنه يأتي بها، وحكى الشيخ أبو إسحاق عن مالك أنه قال من كان في ضيعته منتحيا عن الناس أرجو أن يكون من تركها في سعة، قاله في الجواهر.