للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في رفع الصوت بالتكبير أولا، فذكر ابن الحاجب أن الرفع هو المشهور، قال خليل -رحمه الله تعالى -: كذلك ذكر صاحب الإكمال، وذكر أن عليه عمل الناس، وعبر عنه ابن بشير بالصحيح، وذكر بعضهم أن مذهب مالك ليس إلا الإخفاء كالشهادتين، وذكر في الإكمال أنه اختلف الشيوخ في المدونة على أي المذهبين تحمل، خليل: وظاهرها الإخفاء، وهو ظاهر الرسالة والجلاب والتلقين، والرفع مشهور باعتبار العمل في زماننا، حتى في الأندلس، وقيل هي إحدى المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مذهب مالك -رحمه الله تعالى. -

قال المازري - رحمه الله تعالى -: والذي أميل إليه من القولين المبالغة في رفع الصوت بالتكبير، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة (١) " فأمر برفع الصوت، وعموم هذا اللفظ يقتضي المبالغة في رفع الصوت بالتكبير، وقد أشار صلى الله تعالى عليه وسلم للتعليل لرفع الصوت، فقال: " فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن " وهذا التعليل يقتضي رفع الصوت بالتكبير، لجواز أن يكون أحد في البعد من المارين بحيث لو رفع صوته بالتكبير لسمعه وشهد له، وإذا أخفاه لم يسمع، وهذا الذي قدمناه يلزم في مبدإ الشهادة، لزيادته في البعد، هذا الأقرب والأظهر في التعليل، والحرص على سماع من يمكن إسماعه في أول الأذان، أولى من تركه لتقدير آخر.


(١) رواه البخاري والنسائي والإمام مالك والإمام أحمد.

<<  <   >  >>