للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

٢٠٥ - هذا وذا باب به سناتي ... بصفة العمل في الصلاة

٢٠٦ - فأحرمنَّ قائلا: ألله ... أكبر، لا يجزيك ما سواه

٢٠٧ - ولترفعنْ معْ قول ذا يديكا ... بحذو أو بقرب منكبيكا

٢٠٨ - ثم اتل الام جاهرا في الصبح ... ولا تبسملنْ على الأصح

٢٠٩ - كقبل سورة، وأمننْ ورا ... فاتحة، لكن بذا لا تجهرا

٢١٠ - ولا يؤمن الامام إن جهر ... وراءها على الذي قد اشتهر

٢١١ - ثم اقرَ من طوال ما قد فُصِّلا ... بحسب التغليس أو بأطولا

ذكر صفة العمل في الصلاة، وأخر الكلام على بيان الفرائض من غيرها لآخر الكتاب، قال في التاج نقلا عن شارح الرسالة: لأن من لم يبين فرضا من سنة، إلا أنه وفى بالصلاة، كما ذكر في هذا الباب برئت ذمته، لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلى الصلاة كاملة، بجميع فرائضها، وسننها، وفضائلها، نص عليه ابن رشد - رحمه الله تعالى - وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي (١) " فلم يروهم سوى بفعل ما رأوا، وإنما يحتاج لتبيين الفرائض من غيرها، لأجل الإخلال، وما يجزئ سجود السهو له وما لا.

والإحرام قال القرافي: تكبيرة الإحرام سميت بذلك لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة، فيحرم عليه ما كان قبلها مباحا، كالكلام والأكل والشرب، من قول العرب أصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء، وأنجد وأتهم إذا دخل نجدا وتهامة، وكذلك أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة أو الحج، والداخل يسمى محرما فيهما، فهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها، نقله في الشفاء.

والحذو بالذال المعجمة، قال في المغرب: حذاء أذنيه، وحذو منكبيه، كلاهما صحيح، ويقال حذوته وحاذيته أي: صرت بحذائه، نقله في الشفاء.

قوله: فأحرمن ... البيت، ما ذكره من عدم إجزاء غير هذا اللفظ، ذكر المازري اتفاق أهل المذهب عليه، وذلك لما في الحديث " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (٢) قال ابن رشد: ولفظ التكبير بإطلاقه لا يقع إلا على " الله أكبر".


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه أبو دود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهوحديث صحيح.

<<  <   >  >>