قوله: ولا تبسملن على الأصح، يعني أنه لا يأتي قبل الفاتحة بالبسملة، وعد ابن رشد في المقدمات ذلك من مستحبات الفريضة.
ووجه ترك البسملة حديث أنس في الصحيحين، والحديث القدسي " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي "(١) فالمشهور في المذهب كراهة البسملة، ولأبي عمر عن ابن نافع: لا بأس بها، ولابن رشد عن ابن مسلمة استحبابها، ونقل المازري الوجوب عن ابن نافع، ونقله عياض عن ابن مسلمة، وهذا في الفريضة، وأما في النافلة فقال ابن رشد: في ذلك روايتان، يقرؤها، ولا يقرؤها، ومذهب المدونة التخيير، وفي المدونة: لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة، ويتعوذ في قيام رمضان، ولم يزل القراء يتعوذون، وفي جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان، وفي كونه قبل الفاتحة أو بعدها قولان، ظاهر المدونة التقديم وجواز الجهر، وفي العتبية كراهة الجهر لأنها ليست من الفاتحة بإجماع، وفي المجموعة محلها بعد أم القرآن إن كان في صلاة، اللخمي: والشأن أن التكبير ينوب عن الاستعاذة، وقد جاء هروب الشيطان منه في الأذان، قاله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.
قوله: كقبل سورة، يعني به أنه لا يبسمل قبل السورة أيضا، وقد رويت لمالك -رحمه الله تعالى -في ذلك ثلاثة أقوال، الاستحباب، والكراهة، والتخيير، كما نقله سيدي زروق عن ابن رشد -رحمهما الله تعالى ـ.
(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد.