للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وأمنن ورا البيت، يعني به أن المصلي يؤمر بالتأمين بعد الفاتحة استحبابا إذا كان فذا أو مأموما، وكذلك الإمام فيما يسر فيه، وأما ما يجهر فيه فروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن فيه، وروى المصريون عنه أنه لا يؤمن فيه، قال في التوضيح: المشهور رواية المصريين، ودليلنا ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".

ووجه رواية المدنيين ما رواه مالك والبخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا " وهو أظهر، لأن حمله على بلوغ الإمام محل التأمين مجاز، والأصل عدمه، وفي المسألة قول ثالث لابن بكير بالخيار بين التأمين والترك.

وإلى المشهور أشار بقوله: ولا يؤمن الإمام إن جهر البيت، ويندب الإسرار بالتأمين، واختار اللخمي جهر الإمام به في الجهر، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -واختار اللخمي جهره به ليسمع، وخيره غيره، وخير ابن العربي الثلاثة في السر والجهر، عياض عن الأبهري: يجهر المأموم.

قوله: ثم اقر من طوال البيت، يعني به أنه يقرأ بعد الفاتحة بسورة، والمشهور في قراءة السورة أنها سنة في الفريضة، مستحبة في النافلة، وقيل فضيلة فيهما، وإكمال السورة مستحب، وقيل سنة، ويستحب أن يقرأ في الصبح بسورتين من طوال المفصل، قال الشيخ: وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، قال في المواهب: قال ابن المُنَيِّر: بالحواميم ونحوها، ما لم يخش الإسفار.

وجاء في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة من الآيات، قال في التاج: قال في النوادر: طوال المفصل إلى (عبس (قيل من (الذين كفروا (وقيل من (ص) وقيل من (الرحمن).

<<  <   >  >>