للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجري الخلاف أيضا في السجود على اليدين، وحكى عياض قولا بالاستحباب في ما عدا الوجه، قال الرهوني: فتحصل أن في ذلك ثلاثة أقوال الوجوب والسنية والاستحباب، وكل منها له مرجح.

ومباشرة الأرض بالكفين والوجه مستحبة، قال ابن حبيب: ولا بأس بحائل لحر أو برد.

قاله ابن عرفة.

وهو في غيرهما بالخيار، قال ابن يونس في جامعه: قال مالك: وأكره أن يسجد على الطنافس والأدم وثياب القطن والكتان واللبود وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولا شيء على من صلى على ذلك، والصلاة على التراب والحصير أحب إلي، قال مالك: ولا بأس أن يقوم عليها وعلى غيرها، ويركع ويجلس، ويسجد على الأرض، قال ابن حبيب: وهو أقرب للتقوى، ولو لا ذلك ما مضى الأمر على تحصيب المساجد وتحصير غيرها، ويفرشها أهل الطول بأفضل من ذلك، ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما ينبت من الأرض، ويضع كفيه عليها، قال عنه علي: والخمرة إنما تتخذ من الجريد وتظفر بالشراك.

واختلف في الموضع الذي يضع فيه الساجد يديه، فقيل لا تحديد في ذلك، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وفيها يوجههما إلى القبلة، ولم يحد أين يضعهما.

ولعل ذلك هو مراد الشيخ بالتوسيع، وقيل يضعهما حذو منكبيه، وقيل حذو أذنيه، وقيل حذو صدره، والتجنيح بالعضدين مستحب أيضا، وله وضع ذراعيه على فخذيه في طول سجود النفل كما في المدونة، وافتراش الذراعين مكروه على كل حال، والتفريق بين الركبتين وبين البطن والفخذين مندوب، وروى علي لا تفرج المرأة في ركوع ولا سجود، والتسبيح مندوب على نحو ما تقدم في الركوع، والدعاء مندوب.

٢٢٨ - ثم ارفعنْ مكبرا هامَتَكا ... ورجلَك اليسرى اثْن في جلوسِكا

٢٢٩ - ورجلَك اليمنى انصبنَّ، وضعِ ... بالارض منها أسفل الأصابع

٢٣٠ - ولتجعل اليدين فوق الركبتين ... ثم افعلنْ كذاك أخرى السجدتين

٢٣١ - ثم ارفعنْ مكبرا معتمدا ... على يديك، وهنا لا تقعدا

<<  <   >  >>