للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهامة -بتخفيف الميم -: الرأس، وقد أشار في هذه الأبيات إلى أربع فرائض:

الأولى فريضة الرفع من السجود، وهو واجب بلا خلاف، ويجري في الاعتدال فيه وفي الطمأنينة ما سبق فيهما في الركوع.

والثانية الجلوس بين السجدتين، وقيل إنه سنة، حكاه الباجي، ونقل في المواهب عن الشبيبي أنه قال: وأما الجلوس للفصل بين السجدتين فواجب عل على المشهور، وقيل سنة.

وحكى ابن جزي -رحمه الله تعالى -الإجماع على وجوبه، قال الحطاب: وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر، وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر، ومن اتفاقيات ابن رشد، ومن خلافيات الباجي.

ويستحب أن يجلس ثانيا رجله اليسرى، مفضيا بوركه الأيسر إلى الأرض، ناصبا رجله اليمنى، جاعلا بطون أصابعها إلى الأرض، ويرفع يديه عن الأرض، قال سحنون: إذا لم يرفع يديه عن الأرض بين سجدتيه، قال بعض أصحابنا: لا يجزيه، وخففه بعضهم، نقله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.

ويستحب أن يضعهما على ركبتيه، وقد روى مالك ـ رحمه الله تعالى في الموطإ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

واختلف هل يدعو بين السجدتين، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وروى الشيخ لا دعاء بين السجدتين، ولا تسبيح، ومن دعا فليخفف، اللخمي: لا يدعو بينهما.

<<  <   >  >>