للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعترض ابن الفخار زيارة ذلك، وبالغ ابن العربي في إنكارها.

وأما ما ذكره بعد ذلك، فالصلاة على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مأمور بها هنا، قيل استنانا، وقيل ندبا، وقيل وجوبا، وأما ما بعدها فهو من قبيل تخير المسألة المذكور في الحديث، (١) وأشار في النظم بقوله: وآثرن ما رويا، إلى أن الوارد من الأدعية أولى من غيره، للجزم بخيرية مضمونه، ورجاء بركته، والدعاء بغيره واسع، وحكم التشهد قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: السنة باتفاق، على ظاهر كلام الأكثر، وقال ابن بزيزة في حكم التشهدين ثلاثة أقوال، المشهور سنة، وقيل فضيلة، وقيل الأول سنة والثاني فرض، وقبله خليل.


(١) يعني حديث ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علمهم التشهد، ثم قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. متفق عليه
وروى مسلم وغيره أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: " قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات "

<<  <   >  >>