٢٤١ - والمقتدي يطلب بالسلام ... ثانية ردا على الإمام
٢٤٢ - وهْو مطالب كذلك بردْ ... على اليسار إن يكن به أحدْ
٢٤٣ - وبالسلام الأول التيامنُ ... منه يسيرا عندهم مستحسنُ
٢٤٤ - ولتجعل اليدين فوق الفخذين ... لدى التشهد بقرب الركبتين
٢٤٥ - واقبض أصابع اليمين ما عدا ... سبابة، وكن لها مرددا
٢٤٦ - معْ نصب حرفها لوجهك ولا ... تشر بيمناك هناك مسجلا
قوله: والمقتدي إلى قوله: مستحسن، أشار به إلى أن المأموم يسلم تسليمة يخرج بها من الصلاة، يتيامن بها قليلا، وقيل يفعل بها نحو ما سبق وصفه في الإمام والفذ، ويسلم بعد ذلك مرتين، يرد بإحداهما على الإمام، قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -في جامعه: قال أبو محمد عبد الوهاب: وقد روى الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -أن نرد على الإمام.
ويرد بالأخرى على من بيساره، إن كان على يساره أحد، وإلا اقتصر على الرد على الإمام، والمشهور تقديم الرد على الإمام، وقيل يقدم الرد على من بيساره، وقيل هو بالخيار، وقيل يرد عليهما بتسليمة واحدة، وقد تقدم في كلام ابن العربي، واختلف في المسبوق فقيل كالفذ، لأن شرط الرد الاتصال، وقيل كالمأموم لانسحاب حكم المأموم عليه، وهو اختيار ابن القاسم قاله في التوضيح.
قال في التوضيح: وهذا التعليل يقتضي تصور الخلاف في الرد وإن كان من يرد عليه حاضرا لم يذهب، وأشار بعض أشياخي إلى أن الخلاف لا يتصور مع حضور من يرد عليه، وإنما يتصور مع غيبته.