للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان شيخنا أبو عبدالله القوري - رحمه الله تعالى - يقول: إذا استعجلت الأمر عملت بحديث العشر، وإذا تأنيت أخذت بالثلاث والثلاثين.

ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس، أو قرب طلوعها، وليس بواجب، وذلك لحديث جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه -أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه ـ وفي لفظ تربع ـ يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. (١)

وعن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ابن آدم اذكرني ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما " (٢) قاله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.


(١) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، دون لفظ يذكر، ووقع ذلك عند الطبراني.
(٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ بإسناد ضعيف.

<<  <   >  >>