للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بهذا إلى الترغيب في ركعتي الفجر، وقد جاء في الحديث " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (١) " وجاء عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: لم يكن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر (٢) قال ابن يونس: قال مالك - رحمهما الله تعالى -: ركعتا الفجر يستحب العمل بهما، والوتر أوجب منهما بكثير، وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - لا يركعهما في السفر، ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ وليستا بسنة، قال أصبغ: وهما من الرغائب، وقال أشهب في المجموعة إنهما سنة، وليستا كالوتر، كما ليس غسل العيدين، كغسل الجمعة ودخول مكة، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: فوجه القول الأول أن السنة ما صلاها النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم - في جماعة وداوم عليها، وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب، وركعتا الفجر لم يصلها في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانتا من السنة، ووجه الثاني أن السنة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، ولم يكن موكولا إلى اختيار المصلي، وهذه صفتها بخلاف سائر النوافل.

ووقتهما بعد طلوع الفجر، لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -يصلي باليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين (٣).

قال ابن يونس: ومن المدونة قال مالك: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له، فلا بأس به، فإن ظهر أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده، وقال ابن حبيب: لا يعيدهما، قاله ابن الماجشون، وفعله ربيعة والقاسم وسالم، إلى أن قال: قال مالك في المدونة: وإن صلاهما بعد الفجر لا ينوي بهما ركعتي الفجر لم تجزئاه.


(١) رواه مسلم والترمذي والنسائي.
(٢) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>