للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بقوله: وفي القراءة على الأم اقتصر بأخرييه، إلى أنه يقتصر في أخيرتي الظهر على الفاتحة على المشهور، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك كان يفعل، (١) وقيل يقرأ فيهما بالسورة كالأوليين، قاله ابن عبد الحكم، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، (٢) وأشار بقوله: وبه كلا أسر، إلى أنه يقرأ في جميع الركعات في صلاة الظهر سرا استنانا.

قوله: بأول التشهدين اقتصرا على رسوله، يعني به أنه يقتصر في التشهد الأول على عبده ورسوله، ولا يزيد دعاء ولا غيره، وروى ابن نافع جواز الدعاء عقبه، وروى علي: ليس بموضع دعاء ووسع فيه، قاله سيدي زروق -رحمه الله تعالى -.

قوله: قم وكبرا، إلى قوله: مسجلا، أشار به إلى أن الإمام والفذ يقومان بعد التشهد للركعة الثالثة، ولا يكبران إلا بعد استقلالهما قائمين على المشهور، قال في التوضيح: لوجهين الأول العمل وكفى به، وروي أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - كتب إلى عماله فأمرهم بذلك، فلم ينكر ذلك عليه أحد، الثاني أن التكبير على قسمين إما مفتتح به ركن، كتكبيرة الإحرام، وإما في حال الحركة إذا انتقل عن ركن كالتكبير للركوع وغيره، والجلوس الأول ليس بركن، فأخر التكبير ليفتتح به ركن، وهو القيام كتكبيرة الإحرام، وقيل إنها مشبهة بابتداء صلاة، لما جاء أن الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

قال ابن ناجي: واختار ابن العربي أنه يكبر حالة القيام، ووقع في بعض نسخ تقريب خلف عن ابن الماجشون مثله.

وفي حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قام من السجدتين كبر (٣)


(١) متفق عليه من حديث أبي قتادة.
(٢) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ وأبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد.
(٣) رواه البخاري.

<<  <   >  >>