قوله: والمقتدي البيتين، يعني به أن المأموم لا يشرع في القيام حتى يكبر الإمام، ولا يكبر أيضا حتى يستقل قائما، كما يفعل الإمام والفذ.
قوله: وهي في وصف البيت، أشار به إلى أن صفة الركوع والسجود والجلوس في الظهر وغيرها على الوصف الذي تقدم بيانه في كل هذه المذكورات.
قوله: وليتنفل بعدها البيت، أشار به إلى أن التنفل بعد الظهر مرغب فيه، قال الشيخ -رحمه الله تعالى -: ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، قال ابن ناجي: قال التادلي: وتعقب على الشيخ في تحديده التنفل بأربع ركعات، مع أنه في المدونة قال: إنما يوقت في هذا أهل العراق، قال ابن ناجي لم أزل أسمع بعض من لقيته يقول إنما ذكر الشيخ هو نص ابن حبيب في واضحته للأحاديث، فإن صح فلا اعتراض على الشيخ لأن الرسالة لا تقيد المدونة.
وقوله للأحاديث كحديث أم حبيبة -رضي الله تعالى عنها -قالت قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -: " من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه الله تعالى على النار "(١).
وقال في التوضيح: قد يقال: إنما نفى مالك -رحمه الله تعالى -التحديد على وجه السنية، أي أن هذا العدد هو السنة دون غيره، قال: وحكمة تقديم النوافل على الصلاة وتأخيرها، أن العبد مشتغل بأمور الدنيا، فتبعد النفس عند ذلك بحضور القلب في العبادة، فإذا تقدمت النافلة على الفرض تأنست النفس بالعبادة، فكان ذلك أقرب إلى الحضور، فهذا حكمة التقديم، وأما التأخير فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض.
وقوله: ركعات، هو بإسكان الكاف ضرورة، كزفرات الضحى.
٢٦١ - ومثل ذا يندب قبل العصر ... والعصر في صفتها كالظهر
٢٦٢ - لكنه بها قصارَ السور ... يقرأ، كالقدر وكالتكاثر
٢٦٣ - كمغرب، وباثنتين انتفلا ... بعدُ، وإن أكثر كان أفضلا
٢٦٤ - وهْو بست حسن، ورغِّب ... في النفل ما بين العشا والمغرب
(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح.