للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥ - واجهر بأولييه، واقتصر على ... الاُمِّ بغير، في العشا كذا افعلا

٢٦٦ - والسورتين في العشاء نزرا ... أطلهما عما قرأتَ عصرا

٢٦٧ - والسر أدناه بأن يُحَرِّكا ... لسانَه بنطقه بذلكا

٢٦٨ - ورجل منفرد يكفيه ... بجهره إسماعُ من يليه

٢٦٩ - والجهر في حق النسا من ذا أقل ... وهْي بكل ما مضى مثل الرجل

٢٧٠ - إلا بتجنيح، فالانضمام ... بكل شأنها هو المعتام

أشار بقوله: ومثل ذا يندب قبل العصر، إلى أنه يندب أيضا أن يتنفل قبل العصر، وقد ورد الترغيب في أربع، روى ابن حبان " رحم الله امرأً صلى أربعا قبل العصر (١) " وقال عياض -رحمه الله تعالى -في الإكمال: حكى العنبري من شيوخنا العراقيين أنه لا رواتب قبل العصر جملة، نقله ابن ناجي.

قوله: والعصر البيت، يعني به أن صلاة العصر مثل صلاة الظهر سواء بسواء، إلا أنه يستحب أن يقرأ فيها من قصار المفصل، وذلك من سورة الضحى إلى آخر القرآن.


(١) ورواه أبو داود ورواه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>