وأشار بقوله: واجهر بأولييه البيت، إلى ما هو معلوم من الأمر بالجهر بالقراءة في أوليي المغرب والعشاء، والاقتصار على الفاتحة في ما بعدهما.
قوله: والسورتين البيت، أشار به إلى أنه يستحب أن يقرأ في العشاء من متوسط المفصل، لما جاء من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ به فيها (١).
قوله: والسر البيتين، أشار به إلى أن السر بالقراءة أقله أن يحرك لسانه بالقراءة، وإن لم يسمع نفسه، لعموم النصوص في ذلك، واشترط الشافعي - رحمه الله تعالى - أن يسمع نفسه، وأما القراءة بالقلب دون حركة لسان، فهي تفكر، وليست بقراءة، ولذلك جازت للجنب، ولم يحنث بها الحالف عن القراءة، والجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا حد لأعلاه، وهذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فتقتصر في الجهر على إسماع نفسها، ويطلب من الإمام أن يرفع صوته رفعا متوسطا حتى يسمع من خلفه، وفي الموطإ كانت تسمع صلاة عمر - رضي الله تعالى عنه - من عند دار أبي جهم بالبلاط: موضع بالمدينة المنورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ورجل منفرد.
وأشار بقوله: وهي بكل ما مضى مثل الرجل إلخ، إلى أن المرأة كالرجل في جميع ما تقدم من أحكام الصلاة، سوى أنها لا تؤمر بالتجنيح في الركوع، والسجود، ولا بتفريج الفخذين في السجود، قال الشيخ -رحمه الله تعالى -: وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها، وأمرها كله انتهى.
وقيل إنها كالرجل في ذلك، وهو ظاهر قوله في الكافي: وجلسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواء، وكذلك فعلها كله في صلاتها لا تخالفه إلا في اللباس.
(١) روى النسائي والإمام أحمد عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ من فلان لإمام كان بالمدينة، وكان في ما ذكره من أمره أنه يقرأ في أوليي العشاء من وسط المفصل، وهو حديث حسن صحيح.