للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسب لسند -رحمه الله تعالى -الفرق بين خلوتها فتفعل كما يفعل الرجل، وجلوتها فتؤمر بالانضمام والاجتماع، وهو غريب من جهة معناه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٢٧١ - وصلينْ بعد العشاء الوترا ... من بعد شفع، واقرأنَّ جهرا

٢٧٢ - فنفل ليلٍ يندب الإجهارُ ... فيه، وفي النهاريِّ الإسرار

٢٧٣ - والشفعَ صلينَّه بالاعلى ... والكافرون، تان فيه أولى

٢٧٤ - وبالثلاثة الخِتام فاقرا ... ندبا على ما شهروه الوترا

٢٧٥ - ومَن مِن الأشفاع زاد يختم ... بركعة الوتر إذا يُتَمِّمُ

٢٧٦ - وباثنتيْ عشرةَ قبل الوتر ... كان قيام المصطفى ذي القدر

٢٧٧ - أو عشرةٍ، وآخر اليل على ... أوله للقائمين فضلا

٢٧٨ - وغير من للانتباه اعتادا ... فليوترنْ متى يَرم رُقادا

٢٧٩ - لكن إذا استيقظ إن شاء انتفل ... ولا يعيد ما من الوتر فعل

قوله: وصلين بعد العشاء الوترا من بعد شفع، أشار به إلى سنة الوتر، وهو آكد السنن عندنا، وقال أبو عمر - رحمه الله تعالى -: ضارع مالك - رحمه الله تعالى - بقطع الصبح له القول بوجوبه، وقد واظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يدعه حضرا ولا سفرا، وقد دل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأعرابي " لا إلا أن تطوع " (١) على عدم وجوبه، وهو ركعة واحدة على المشهور من المذهب الذي في المدونة، ويؤمر أن يصلي قبله شفعا، واختلف في ذلك هل هو مستحب فقط، ومقتضى ابن الحاجب تشهيره، أو شرط في الوتر، وهو ظاهر قول المدونة، لا بد من شفع قبلها، يعني ركعة الوتر، قال ابن يونس: قال مالك - رحمهما الله تعالى -: ولا يكون إلا بعد شفع، لقول الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: " صلاة اليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى " (٢).

قال ابن عرفة: الباجي: وعلى المشهور إن أوتر دونه شفعه بالقرب، فإن طال ففي إجزائه وإعادته بعد شفع قولا سحنون وأشهب، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>