للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في اشتراط اتصاله به، قال في التاج: قيل لمالك: من صلى بعد العشاء ركعات، ثم جلس، ثم بدا له بعد ذلك أن يوتر، قال: أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة، ابن رشد: قوله: يوتر بواحدة، وإن طال ما بين الشفع والواحدة، صحيح على مذهبه في الفصل بين الشفع والوتر بسلام، وقال ابن القاسم: إذا طال ركع ركعتين، ثم أوتر، ووجه هذا مراعاة لقول من قال الوتر ثلاث بغير سلام، وهذا إذا كان قبل الفجر، وأما لو كان بعد الفجر وقد ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة قولا واحدا.

واختلف هل يشترط في ركعتي الشفع أن يخصهما بالنية أو يكتفي بأي ركعتين، وهو الصحيح لظواهر الأحاديث، (١) وأما وقت الوتر فقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ووقته من بعد الشفق والعشاء إلى الفجر، ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق: يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق، كما قدم الفرض قبله، وفعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو، ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا، وفي قضائه بعد الفجر قبلها قولان لها مع الأكثر، واللخمي مع أبي مصعب، ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح، ولركعتين اللخمي عن ابن القاسم والصقلي عن محمد كذلك، أصبغ: يوتر بواحدة.

وقد روى مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ الوتر بعد الفجر عن ابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن أبي ربيعة -رضي الله تعالى عنهم -ثم قال مالك -رحمه الله تعالى -: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، حتى يضع وتره بعد الفجر.


(١) كالحديث السابق.

<<  <   >  >>